ابن حبان

132

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فضل فها هنا وها هنا وها هنا " ( 1 ) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ من العتاقة 3343 - أخبرنا بن سلم ، حدثنا حرملة ، حدثنا بن وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ : " لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ " ( 1 ) . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ 3344 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسرهد ، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ [ 3344 ] أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، محمد بن يحيى ثقة ، ومن فوقه من رجال الشيخين . أيوب : هو السختياني . وأخرجه أحمد 3 / 305 ، ومسلم " 997 " في الزكاة : باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ، وأبو داود " 3957 " في العتق : باب بيع المدبر ، والنسائي 7 / 304 في البيوع : باب بيع المدبر ، وابن خزيمة " 2445 " ، والبيهقي 10 / 309 - 310 من طريقين عن أيوب ، بهذا الإسناد . وانظر " 3339 " . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . أخرجه مسلم " 999 " " 44 " في الزكاة : باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ، والنسائي في العتق كما في " التحفة " 12 / 495 ، والبيهقي 4 / 179 من طريقين عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 332 ، والبخاري " 2592 " في الهبة : باب هبة المرأة لغير زوجها ، و " 2594 " باب من يبدأ بالهدية ، والطبراني في " الكبير " 23 / " 1067 " ، والبغوي " 1678 " من طريقين عن بكير ، به .